محمد حسين الحسيني الجلالي

1082

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الفصل الثّالث : في الحمر الأهلية [ 3178 ] ( خ م س - البراء بن عازب رضي الله عنه ) قَالَ : أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة خيبر أن نُلقِي لُحُومَ الحُمر الأهلية ، نِيئَة ونَضِيجَة ، ثم لم يأمُرنا بأكلها » . وفي أخرى قال : « غزونا مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فأصابُوا حُمُراً ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أكفِئُوا القُدُورَ » . وفي أخرى قال البَرَاء : « نُهِينَا عَن لحُوم الحُمر الأهلية » . أخرجه البخاري ومسلم . وأخرج النسائي الأولى . ( جامع الأصول 8 : 291 ) [ 3179 ] ( خ م س - أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حرَّم لُحُوم الحُمر الأهلية » . أخرجه البخاري ومسلم . وعند النسائي : « أنّهم غَزَوا مع رسول اللَّه 6 إلى خيبر ، والناس جِياعٌ ، فوجدوا فيها حَمِيراً من حُمُر الإنسِ ، فذبح الناسُ منها ، فَحُدِّثَ بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فأمر عبد الرحمان فأَذَّن في الناس : ألا ، إنّ لُحُوم الحمر لا تَحِلُّ لمن شهد أنّي رسول اللَّه » . ( جامع الأصول 8 : 291 ) [ 3180 ] ( خ م - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قَال : « لا أَدري أَ نَهى عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أنّها كانت حَمُولَة للناس فكَرِه أن تذهب حَمولتهم ، أو حرَّمه في يوم خيبر . يعني : لحوم الحُمر الأهليّة » . أخرجه البخاري ومسلم . ( جامع الأصول 8 : 291 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3181 ] بالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ ، عَن أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أنَّهُمَا سَألاهُ عَن أكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ ، فَقَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَن أكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وإنَّمَا نَهَى عَن أكْلِهَا فِي ذَلِك الْوَقْتِ لأنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ ، وَإنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ » .